بحث داخل الموقع

فبراير 16، 2014

أحكام هزيلة أم قوانين هزيلة: أغتصبوا طفلة 5 سنوات ثم ألقوها من الدور الحادي عشر.. والحكم: الحبس 15عاما

كتب - عبد المنعم الخن
الطفلة الضحية زينة 

إذا كان هذا الحكم الصادر اليوم السادس عشر من فبراير 2014 بحبس أثنين من الذئاب البشرية خمسة عشرة عاما لكليهما مستندا إلي قانون فليذهب هذا القانون ومن وضعه إلي الجحيم , أعلم أن أحد المتهمين لم يتجاوز عمرة ثمانية عشرة عاما وأن العقوبة الموقعة عليه هي أكثر ما يستطيع القاضي الحكم به طبقا لقانون الحدث ولكن هناك متهم آخر ساهم أو شارك في إرتكاب الجريمة ومع ذلك لم يصدر بحقه عقوبة الإعدام الذي كان يتمناها القاضي نفسه بحديث صريح له عقب النطق بالحكم , هذا أمر غير مفهوم!!

وأنوه أن هناك 9 دول قامت بإعدام مجرمين تقل أعمارهم عن 18 عام , هذه الدول هي الصين وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإيران ونيجيريا وباكستان والمملكة العربية السعودية والسودان والولايات المتحدة الأمريكية واليمن.

أما فيما يتعلق بمواد القانون الخاصة بمواقعة أنثي دون الثامنة عشرة فهي كالآتي:مادة (267):من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937. والمعدلة بالإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم أو تعدد الفاعلون للجريمة.

أنا لا أعقب علي الحكم الصادر اليوم السادس عشر من فبراير 2014 بحبس أثنين من الذئاب البشرية خمسة عشرة عاما لكليهما, وهم الذين قاموا بإغتصاب طفلة صغيرة 5 سنوات ثم قاموا بإلقائها من الدور الحادي عشر بسبق إصرار وترصد لإخفاء معالم جريمتهم البشعة , وقد بينت نص المادة 267 وتعديلاتها أمام القاريء مع ملاحظة أن القانون أيضا مجني عليه باساليب كثيرة خصوصا في مصر فكم من قوانين تصدر ولا يعمل بها ولا تحترم وآخرها قانون التظاهر وقبله قانون الطواريء الذي فعل بعد فض إعتصاب رابعة والنهضة ولم يكن له أي أثر.

تبقي كلمة أخيرة في شأن المادة 17 عقوبات والتي تعطي للقاضي الحق في النزول بعقوبة الإعدام إلى عقوبة السجن المؤبد أو المشدد ولكن فقد العذرية شيء رهيب خصوصا لطفلة صغيرة لا تستطيع الدفاع عن نفسها , من أجل ذلك لا يجوز استخدام الرأفة بموجب نص المادة 17 فى جرائم العرض والشرف ومع ذلك يتم تطبيقها تحت مسمى الظروف والملابسات التى ألمت بالمتهم ومما لا شك أن المشرع عندما سمى هذا النص كان يهدف من ورائه إعطاء فرصة للقاضى التصرف وفقا للظروف والمعطيات التى تظهر أمامه أثناء المحاكمة

لا أستطيع تصور اهل أي فتاة بريئة في عمر الزهور يغتصبها ذئب مجرم ثم يقتلها ثم تري هذا الذئب علي قيد الحياة يأكل ويشرب علي نفقة دافعي الضرائب المصريين ثم يخرج بنصف المدة وسنة السجن 9 شهور , يا من تشرعون القوانين ضعوا أنفسك وأهليكم مكان أهل هذه الفتاة لتشعروا بكم الألم والمعاناة التي ستعيشها هذه الأسرة طوال حياتها , وحسبي الله ونعم الوكيل